الوقائع المصرية - العدد 47 - السنة 192هـ
الثلاثاء 21 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2019م

مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات - قسم التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات - قسم التسجيل بالمديرية فى هذه الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الراعى الصالح المسيحية الخيرية بالعجمى - الخانكة المشهرة برقم (2029) بتاريخ 20/ 12/ 2012 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:

قبل التعديل بعد التعديل أسباب التعديل
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - حماية البيئة.
1 - رعاية الطفولة والأمومة.
2 - رعاية الأسرة.
3 - أنشطة تعليمية.
4 - أنشطة صحية.
5 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
إضافة ميادين جديدة للميادين السابقة

2 - الأنشطة:

قبل التعديل بعد التعديل أسباب التعديل
1 - مساعدات اجتماعية متمثلة في مساعدات مالية وعينية - زواج - علاج - شراء سيارة دفن موتى.
2 - تقديم خدمات ثقافية وعلمية ودينية للتوعية.
3 - رحلات ثقافية وترفيهية للأعضاء.
4 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
5 - خدمة البيئة بعقد مؤتمرات وإقامة مشروعات.
1 - إنشاء حضانة عادية ونموذجية.
2 - إنشاء دار مسنين.
3 - إنشاء دار أيتام.
4 - إنشاء عيادات طبية ومستوصف.
5 - تقديم مساعدات اجتماعية ونقدية وقانونية.
6 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
7 - إنشاء مكتبات ومعاهد دينية بعد.
إضافة أنشطة للأنشطة السابقة.

3 - السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 7 حتى 30/ 6 من كل عام.
4 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من لائحة النظام الأساسى.