الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 192هـ
الأربعاء 22 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2019م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 25 لسنة 2019
صادر بتاريخ 4/ 2/ 2019

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية المنتهية برقم (257) فى 9/ 12/ 2018؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركز الواردة بكتابه رقم (323) فى 16/ 12/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى - قطاع التجارة الداخلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى جبارس بحرى - ايتاى البارود - محافظة البحيرة - حلاً إداريًا.

(المادة الثانية)

على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

(المادة الثالثة)

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين متابعة إجراءات التنفيذ.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى