الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 192هـ
الأربعاء 6 رجب سنة 1440هـ، الموافق 13 مارس سنة 2019م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 111 لسنة 2019
بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018
بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة الجائلين؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 196 فى شأن النظافة العامة وتعديلاته؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قانون الضريبة على الداخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلاته؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القرار فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتسرى أحكامه على الجهة الإدارية المختصة بمفهومها الوارد فى هذا القانون.

(المادة الثانية)

يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

(المادة الثالثة)

يقدم طلب الترخيص مرفقًا به البيانات والمستندات التالية:
1 - اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
2 - صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
3 - صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
5 - ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسر على الطر.
6 - شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًا كان شكلها، واستيفاؤها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
7 - شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
8 - إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

(المادة الرابعة)

تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويًا، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، ويتم تحديد فئات الرسم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وذلك على النحو التالى:

نوع وحدة الطعام مدة الترخيص فئات الرسم
الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسر على الطرق مدة ثلاث سنوات خمسة آلاف جنيه سنويًا
مدة تجاوز ثلاث سنوات أربعة آلاف جنيه سنويًا
الوحدة غير المعدة للسير على الطرق مدة ثلاث سنوات ثلاثة آلاف جنيه سنويًا
مدة تجاوز ثلاث سنوات ألفا جنيه سنويًا

(المادة الخامسة)

يتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة توافر الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة، وعليه اتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، بخاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة، وسلامة المنتجات، والحفاظ على النظافة العامة، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم إعاقة الحركة المرورية، وعلى الأخص ما يلى:
1 - الالتزام بممارسة النشاط وفقًا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها فى هذا الشأن.
2 - وضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على مكان ظاهر بالوحدة.
3 - أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسًا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة، والعدد المناسب من أوعية النفايات للحفاظ على البيئة وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حراريًا، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين (صفر - 5) درجات مئوية.
4 - توفير خزان مياه وحوضى غسيل للأيدى والأوانى موصولين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى.
5 - الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره.
6 - الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء.
7 - الالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة وفقًا للقواعد المشار إليها، والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
8 - الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبينًا بها مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.
9 - الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحًا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.
10 - حظر التنازل عن الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقًا للقواعد والضوابط المحددة فى هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التنازل أن يقدم طلبًا لنقل الترخيص إليه، مرفقًا به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
11 - فى حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغيًا وفى حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت فى الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقًا لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص.
12 - إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعًا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصًا تعاقديًا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 27/ 2/ 2019

وزير التنمية المحلية
لواء/ محمود شعراوى