الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثانية والستون
14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 500 لسنة 2018
الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 7/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/ 7/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 29 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                            (الموافق 15 يناير سنة 2019م).