الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثانية والستون
14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 8 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد أحمد خليل الشيخ – من مواليد فلسطين بتاريخ 21/ 10/ 1977، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية وعمل بجهازها الأمنى دون الحصول على ترخيص سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 3 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى