الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثانية والستون
14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 245 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، لإقامة محطة غاز طبيعى وتموين سيارات وخدمة متكاملة عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2014 المشار إليه، لتكون 6000م2 بدلاً من 3000م2.

(المادة الثانية)

يستبدل بالكروكى المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رمق 468 لسنة 2014، المشار إليه، الكروكى المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                (الموافق 5 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى