الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثانية والستون
14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 558 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق فاقوس – الحسينية – سعود، بطول 26.5 كيلو متر، فى نطاق محافظة الشرقية، والمبين موقعة وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                (الموافق 28 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى