الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثانية والستون
14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 603 لسنة 2019
بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رمق 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2147 لسنة 2000 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من:
نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.
نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية والتجارية والهندسية.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
ريس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل.
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
مساعد قائد القوات البحرية.
ممثل عن قطاع النقل البحرى يختاره رئيس القطاع.
ممثل عن محافظة الإسكندرية يختاره المحافظ.
رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية.
رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية.
ممثل عن الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية يختاره رئيس الهيئة.
مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء.
ممثل عن مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات يختاره رئيس المصلحة أو الهيئة.
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2147 لسنة 2000 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 10 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى