الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثانية والستون
14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 616 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس أو المال نتيجة للعمال الحربية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضته وزير التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُمنح المصاب المدنى/ ضيف الله عوض سعد سليمان – من محافظة مطروح معاشًا شهريًا قدره 3.90 جنيه (ثلاثة جنيهات وتسعون قرشًا) لإصابته بعجز بنسبة (65%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتبارًا من 10/ 7/ 2014 تاريخ الإصابة على أن يضاف لذلك المعاش جميع الزيادات المقررة سنويًا بموجب قوانين زيادة المعاشات التى صدرت اعتبارًا من القانون رقم 44 لسنة 1978 لصبح قيمة المعاش المقرر بعد التدرج مبلغًا وقدره 1488.79 جنيه (ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا وتسعة وسبعون قرشًا).

(المادة الثانية)

يُمنح المصاب المدنى/ موسى عبد العليم قاسم حسن – من محافظة مطروح معاشًا شهريًا قدره 3.60 جنيه (ثلاثة جنيهات وستون قرشًا) لإصابته بعجز بنسبة (60%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتبارًا من 21/ 12/ 2013 تاريخ الإصابة على أن يضاف لذلك المعاش جميع الزيادات المقررة سنويًا بموجب قوانين زيادة المعاشات التى صدرت اعتبارًا من القانون رقم 44 لسنة 1978 ليصبح قيمة المعاش المقرر بعد التدرج مبلغًا وقدره 1469.60 جنيه (ألف وأربعمائة وتسعة وستون جنيهًا وستون قرشًا).

(المادة الثالثة)

يُمنح المصاب المدنى/ عبد العاطى عبد الجليل مراجع – من محافظة مطروح معاشًا شهريًا قدره 3.90 جنيه (ثلاثة جنيهات وتسعون قرشًا) لإصابته بعجز بنسبة (65%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتبارًا من 16/ 5/ 2016 تاريخ الإصابة على أن يضاف لذلك المعاش جميع الزيادات المقررة سنويًا بموجب قوانين زيادة المعاشات التى صدرت اعتبارًا من القانون رقم 44 لسنة 1978 ليصبح قيمة المعاش المقرر بعد التدرج مبلغًا وقدره 1488.79 جنيه (ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا وتسعة وسبعون قرشًا).

(المادة الرابعة)

يُخصم من المعاش المشار إليه فى المواد السابقة من هذا القرار ما يتقاضاه المستحقون من معاش آخر طبقًا لأى قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 10 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى