الجريدة الرسمية - العدد 12 (مكرر) - السنة الثانية والستون
18 رجب سنة 1440هـ، الموافق 25 مارس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 161 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعون رقم 44787 لسنة 56ق. عليا الصادر بجلسة 20/ 1/ 2018؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 6635 لسنة 59ق. عليا الصادر بجلسته 26/ 8/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 11945 لسنة 60ق. عليا الصادر بجلسة 2/ 7/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 11583 لسنة 60ق. عليا الصادر بجلسة 16/ 12/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 8804 لسنة 60ق. عليا الصادر بجلسة 18/ 3/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 4780 لسنة 61ق. عليا الصادر بجلسة 18/ 11/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 15991 لسنة 61ق. عليا الصادر بجلسة 9/ 9/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 64527 لسنة 60ق. عليا الصادر بجلسة 17/ 6/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 64524 لسنة 60ق. عليا الصادر بجلسة 20/ 5/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 2903 لسنة 61ق. عليا الصادر بجلسة 2/ 7/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 8804 لسنة 61ق. عليا الصادر بجلسة 20/ 5/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 64597 لسنة 60ق. عليا الصادر بجلسة 20/ 5/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 1786 لسنة 61ق. عليا الصادر بجلسة 20/ 5/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 91256 لسنة 62ق. عليا الصادر بجلسة 17/ 2/ 2018؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 91258 لسنة 62ق. عليا الصادر بجلسة 17/ 3/ 2018؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 98892 لسنة 62ق. عليا الصادر بجلسة 27/ 5/ 2017؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 98110 لسنة 62ق. عليا الصادر بجلسة 20/ 1/ 2018؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم 97458 لسنة 62ق. عليا الصادر بجلسة 26/ 8/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المنعقدة بتواريخ 24/ 4، 29/ 5، 27/ 8، 9/ 10، 23/ 10، 5/ 11، 19/ 11/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة كل من السادة:
1 - مصطفى أحمد محمد عبد المولى، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 19/ 6/ 2010 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 165 لسنة 2010 المقضى بإلغائه.
2 - أميرة أسامة محمد محمد، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة اعتبارًا من 17/ 7/ 2012 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2012 المقضى بإلغائه.
3 - محمد عمر محمد جمال، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 13/ 8/ 2013 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2013 المقضى بإلغائه.
4 - طه بكرى جابر عبد الفضيل، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 13/ 8/ 2012 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2013 المقضى بإلغائه.
5 - حمدى محمد عبد السلام خليفة، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 13/ 8/ 2013 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2013 المقضى بإلغائه.
6 - محمد سعد عبد الرحمن أحمد، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 12/ 7/ 2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.
7 - غانم أبو الفتوح رزق على، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 12/ 7/ 2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.
8 - شعبان محمود عبد العزيز أبو صاحب، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من12/ 7/ 2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.
9 - هند مراد حامد محمود، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة اعتبارًا من 12/ 7/ 2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.
10 - عادل شعبان درويش عبد اللطيف، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 12/ 7/ 2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.
11 - عبد الكريم أحمد عبد الكريم عبد الرحيم، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 12/ 7/ 2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.
12 - هانم رضوان أحمد الحلفاوى، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 12/ 7/ 2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.
13 - إسلام إسماعيل مرعى على، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة اعتبارًا من12/ 7/ 2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.
14 - هناء عبد الله حسن عبد الله، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة اعتبارًا من 8/ 5/ 2016 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه.
15 - محمود حسن دردير حسن، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 8/ 5/ 2016 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه.
16 - أسماء على حسن محمود، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة اعتبارًا من 8/ 5/ 2016 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه.
17 - مى عادل فؤاد محمد، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة اعتبارًا من 8/ 5/ 2016 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه.
18 - إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارًا من 8/ 5/ 2016 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 25 مارس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى