الجريدة الرسمية - العدد 12 (مكرر) - السنة الثانية والستون
18 رجب سنة 1440هـ، الموافق 25 مارس سنة 2019م

قانون رقم 13 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُلغى البند رقم (6) من المادة (10) من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1440هـ
                (الموافق 25 مارس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى