الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
25 رجب سنة 1440هـ، الموافق أول أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 823 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (462 من 20 كدستر) والبالغ إجمالى مساحتها (فدانان و19 قيراطًا و20 سهمًا) وقطعتا الأرض رقما (464، 466 من 41 كدستر) والبالغ إجمالى مساحتهما (ثلاثة أفدنة و14 قيراطًا و6 أسهم) الكائنة بحوض القدم الشريف نمرة (1) بناحية الجيزة والدقى والمقام عليها ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم – جامعة حلوان، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل قطع الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة، والمبينة مواقعها وحدودها، وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق أول أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى