الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
25 رجب سنة 1440هـ، الموافق أول أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 822 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018؛
وبعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون حماية المستهلك المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق أول أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى