الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الثانية والستون
28 رجب سنة 1440هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 301 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى
للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء
بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى واشنطن بتاريخ 22/ 4/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى واشنطن بتاريخ 22/ 4/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يوليو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 ذى القعدة سنة 1439هـ
                        (الموافق 25 يوليه سنة 2018م).