الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الثانية والستون
28 رجب سنة 1440هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 155 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب – محافظة الإسكندرية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة وهما:
1 - قطعة أرض بمساحة 88.32 فدان، تعادل 371043.19 متر مربع ويرمز لها بالحرف ( أ ).
2 - قطعة أرض بمساحة 204.04 فدان، تعادل 857175 مترًا مربعًا ويرمز لها بالحرف (ب).

(المادة الثانية)

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لقطعتى الأرض المنصوص عليهما بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجديدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 21 مارس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى