الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الثانية والستون
28 رجب سنة 1440هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 164 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من:
السيدة/ سعدية ثابت فليتة حنا الله.
السيدة/ أمل جرجس مسعد قلتة.
السيدة/ وفاء سيد أحمد محمد سيد أحمد السرسى.
السيدة/ نادية محمد عبد الحميد على.
السيدة/ آمال يعقوب كامل حنا.
السيدة/ سامية عبد العظيم أحمد محمد.
السيدة/ عصمت مهدى محمد خفاجى.
السيدة/ حنان حسن مسلم حسن.
السيدة/ سلوى عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن.
السيدة/ شادية سالم سالم جادو.
السيدة/ زوزو بهى الدين رزق دراز.
السيدة/ نعمة محمود على محمد.
السيدة/ سومة زكى رشوان شريف.
السيدة/ هوايدة سيد أحمد محمد.
السيدة/ زينب عبد الكريم محمد خليل.
السيدة/ نجوى محمد عبد المقصود نجم.
السيدة/ فايزة أحمد الضوى على.
السيدة/ نجلاء موسى على أحمد.
السيدة/ حميدة على سعيد عبد القادر.
السيدة/ أميمية محمد إمام عبد الله.
السيدة/ حنان عبد السلام محمد مصطفى.
السيدة/ نوال جاد حسن عبد الرحيم.
السيدة/ حسانية على أبو بكر عبد المولى.
السيدة/ سنية درويش مصطفى عمر.
السيدة/ نادية محمدى سعد أحمد النادى.
السيدة/ نبيلة محمد عبد الصمد بركات.
السيدة/ أميرة هليل عبد اللطيف سمحان.
السيدة/ زينب عبد الغفور مختار أحمد.
السيدة/ نوال أحمد محمود خفاجى.
السيدة/ هدى أحمد سيد حسن.
السيدة/ نبيلة شحاتة محمد دياب.
السيدة/ سعاد مصطفى جامع الرفاعى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجديدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 27 مارس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى