الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الثانية والستون
28 رجب سنة 1440هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 468 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3500.35م2 (تبرع المواطنين/ عبد الحميد عبد الفتاح محمد شمخ، عطية عطية إسماعيل زيادة، وفيق خليل عبده بصل، وائل السيد أبو الدهب)، تقع بحوض النشوة والساحل العفنى بمدينة الروضة – مركز فارسكور – محافظة دمياط، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بدمياط، لإقامة مجمع تعليمى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى