الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الثانية والستون
28 رجب سنة 1440هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 770 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إطلاق اسم الشهيد/ مصطفى كامل إبراهيم عبد المقصود – على مدرسة الفرنساوى الابتدائية بقرية كفر بولين – مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 23 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى