الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الثانية والستون
28 رجب سنة 1440هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 772 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُحول قرية مسير بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ إلى مدينة تضم قريتى مسير ومنية مسير.

(المادة الثانية)

يُعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ ليصبح على النحو التالى:
مدينة كفر الشيخ (عاصمة المركز).
مدينة سيدى غازى.
مدينة مسير.
الوحدات المحلية لقرى: (الحلافى – الخادمية – أريمون – الحمراء – محلة القصب – إسحاقة – الشمارقة – محلة موسى – دقلت – كفر الحمراوى – متبول – المرابعين – دقميرة – كفر المنشى البحرى – صندلا – منشية الشرقية).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 25 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى