الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الثانية والستون
28 رجب سنة 1440هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 775 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُمنح المصاب المدنى/ عبد الرحمن صبحى كامل (أعزب) – من محافظة مطروح معاشًا شهريًا قدره 3.30 جنيه (ثلاثة جنيهات وثلاثون قرشًا) لإصابته بعجز بنسبة (55%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتبارًا من 21/ 2/ 2016 تاريخ الإصابة على أن يضاف لذلك المعاش جميع الزيادات المقررة سنويًا بموجب قوانين زيادة المعاشات التى صدرت اعتبارًا من القانون رقم 44 لسنة 1978 ليصبح قيمة المعاش المقرر بعد التدرج مبلغًا وقدره 14.50.59 جنيه (ألف وأربعمائة وخمسون جنيهًا وتسعة وخمسون قرشًا).

(المادة الثانية)

يُخصم من المعاش المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ما يتقاضاه المصاب من معاش آخر طبقًا لأى قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 25 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى