الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 192هـ
الخميس 28 رجب سنة 1440هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2019م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 2469 لسنة 2019
بشأن تعديل استخدام العقار الكائن بالقطعة رقم (11)
بلوك (س 61) تقسيم الشطر العاشر
السابق اعتماده بالقرار رقم 186 لسنة 1971
زهراء المعادى – البساتين من سكنى إلى إدارى
ملك السيدين/ وحيد الدين عبد الغفار مجاهد،
طارق صلاح سيد أحمد
بموجب العقد المسجل رقم 1670 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد الوزير محافظ القاهرة على المذكرة المعروضة على سيادته بتاريخ 31/ 7/ 2018 بشأن الموافقة على تعديل استخدام العقار الكائن بالقطعة رقم (11) بلوك (س 61) تقسيم الشطر العاشر السابق اعتماده بالقرار رقم 186 لسنة 1971 بموجب العقد المسجل رقم 1670 لسنة 2017؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك رقم (734) بتاريخ 12/ 2/ 2019 الذى يفيد قيام المالك بسداد كامل قيمة مقابل تعديل الاستخدام الذى تم تقديره من قبل اللجنة العليا للتثمين المشكلة بالقرار رقم 8518 لسنة 2015 وذلك بالشيك رقم (20100130)؛

قرر:

مادة أولى – الموافقة على تعديل استخدام العقار الكائن بالقطعة رقم (11) بلوك (س 61) تقسيم الشطر العاشر السابق اعتماده بالقرار رقم 186 لسنة 1971 زهراء المعادى – البساتين من سكنى إلى إدارى، ملك السيدين/ وحيد الدين عبد الغفار مجاهد، طارق صلاح سيد أحمد بموجب العقد المسجل رقم 1670 لسنة 2017
مع إلزام المالك بالآتى:
1 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعة الأرض عند استخراج التراخيص بالحى.
2 - الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة بالقرار رقم 186 لسنة 1971
3 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات وفقًا للكود المصرى للجراجات 2007
4 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بقطعة ألأرض بمشروع التقسيم وأى اشتراطات أخرى تخص المنطقة.
5 - الالتزام بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص (الإدارة العامة للمرور – هندسة المرور – جهاز شئون البيئة..........).
6 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
7 - الالتزام بأنه لا يتم التعديل مرة أخرى إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية لسداد مقابل تعديل الاستخدام.
8 - الالتزام بسداد مقابل التحسين – إن وجد - .
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 3/ 3/ 2019

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال