الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر - السنة الحادية والستون
21 المحرم سنة 1440هـ ، الموافق أول أكتوبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى والعشرون من سبتمبر سنة 2018م، الموافق الثانى عشر من المحرم سنة 1440هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 18 قضائية " دستورية ".

المقامة من:

مصطفى حامد الجنـدى

ضد

1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزير الماليـــة
4- رئيس مجلس النـواب

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من أبريل سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذلك المادة (19) من لائحته التنفيذية، وسقوط أحكام تلك المواد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعـوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 135 لسنة 1996 مدنى كلى، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد المدعى عليه الثالث بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات، ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعـات، ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الضرائب على المبيعات بالوجه البحرى، ورئيس مأموريـة الضرائب على المبيعـات بدمنهور، بطلب الحكم أولاً: بقبول الطعن شكـلاً، ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء حق مصلحة الضرائب فى مطالبته بسداد ضريبة مبيعات عن الفترة من 1/ 6/ 1993، وحتى 30/ 11/ 1993، لعدم توافر شروط الخضوع لتلك الضريبة فى حقه. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (19) من لائحته التنفيذية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى كما ضمنها دعواه إنما تنصب على الطعن على نصى الفقرتين الثالثـة والرابعـة من المـادة (3) من قانـون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه قبل أن تلغى بمقتضى القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانـون الضريبة العامـة على المبيعـات، والمادة (19) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قبل إلغائها بمقتضى نص المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 - على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعرها على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) و (2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمنا النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذًا للفقرتين المشار إليهما وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين.
وتنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أن "لا تسرى قواعد الخصم المبين فيما سبق على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى (1)، (2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع وخدمات خاضعة بذاتهـا أو كمدخلات فى سلـع أو خدمات خاضعة للضريبة"
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد أُلغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد ألغيتا منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون فيها قد رتبتها، خلال فترة نفاذها، بعد أن تم إلغاؤها؛ لتغدو مصلحة المدعى - بذلك - فى الطعن عليهما منتفية، كما تنتفى تبعًا لذلك مصلحة المدعى فى الطعن على نص المادة (19) من اللائحة التنفيذية المشار إليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب السقوط الذى أبداه المدعى فى صحيفة دعواه، فإن من المقرر فى قضـاء هـذه المحكمة، أنه لا يُعد طلبًا مستقلاًّ، وإنما هو من قبيل التقريرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة قضائها فى الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصـوص القانونيـة التى ترتبط بهـا ارتباطًا لا يقبـل الفصـل أو التجزئـة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، الأمر الذى يضحى معه طلب السقوط المطروح حقيقًا بالالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة