الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر - السنة الحادية والستون
21 المحرم سنة 1440هـ ، الموافق أول أكتوبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى والعشرون من سبتمبر سنة 2018م، الموافق الثانى عشر من المحرم سنة 1440هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 34 قضائية " دستورية ".

المقامة من:

محمود مصطفى محمد مصطفى

ضد

1 - رئيس الجمهوريــة
2 - رئيس مجلس الـوزراء
3 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4 - مدير عام مأمورية ضرائب باب شرق أول الإسكندريـة

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر 2004 " الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات معدلة له أو متعلقة بإنشاء لجان الطعن، فيما تضمنته من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى النزاعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بالإسكندرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما الثالث والرابع الدعوى رقم 502 لسنة 2009 ضرائب كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طعنًا على قرار لجنة الطعن الضريبى بوزارة المالية بالقاهرة الصادر بجلسة 26/ 5/ 2009 فى الطعن رقم 1815 لسنة 2007 بشأن تقديراتها لصافى دخله الخاضع للضريبة الموحدة لسنتى 2002، 2003، بمبلغ 38717 جنيهًا عن عام 2002، ومبلغ 39950 جنيهًا عن عام 2003 ، وطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم أصليًّا: بعدم اختصاص لجنة الطعن الضريبي بالقاهرة بنظر النزاع مكانيًّا وولائيًّا، واحتياطيًّا: ببطلان قرار لجنة الطعن الضريبى آنف الإشارة، ومن باب الاحتياط الكلى: انتداب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل لدراسة أوجه اعتراضه على قرارات لجنة الطعن. وأثناء نظر الدعوى بجلسة 1/ 7/ 2012 دفع المدعى بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات، فيما تضمنته من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وبعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد - فى ضوء طلبات المدعى وما تضمنته صحيفة دعواه - فى عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل"، وكذا قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه فيما تضمنه من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى المنازعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل"، فيما قضت به فـى البند أولاً من حكمها الصـادر بجلسة 2/ 4/ 2016 فى الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية " بعدم دستورية هذه العبارة، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( مكرر ) بتاريخ 9/ 4/ 2016، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية النص المشار إليه.
وحيث إنه عن طلب المدعى القضاء بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه المعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2007 فيما تضمنه من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى المنازعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بها؛ فإن المادة الأولى من هذا القرار تنص على أن "تنشأ بوزارة المالية لجان دائمة للطعن، تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب، المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل، وقانون ضريبة الدمغة، والرسم المنصوص عليه فى القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه. وتتبع هذه اللجان مباشرة وزير المالية".
وتنص المادة الثانية من القرار ذاته على أن "يكون مقر لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار 15 شارع منصور- لاظوغلى محافظة القاهرة، ويجوز لبعض هذه اللجان بموافقة رئيس الإدارة المشرفة على لجان الطعن أن تباشر عملها فى أى مقر آخر بمحافظة القاهرة أو الجيزة بشرط إخطار ذوى الشأن بذلك.
وتوزع لجان الطعن على أربعة قطاعات هى : 1- قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية وبنى سويف والفيوم والمنيا............، ويتحدد الاختصاص المكانى للجنة الطعن بالاختصاص المكانى للقطاع التابعة له"، وحددت المادة الثالثة من هذا القرار تشكيل تلك اللجان.
وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور سنة 1971 قد أفردت المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص، حدد الدستور الحالى قواعده فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه المتعلق بنظـام الحكم، فناط بها دون غيرها- فى المادة (192) منه - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على أن ينظم القانون الإجراءات التى تتبع أمامها، وفى إطار هذا التفويض عينت المادتان (27، 29) من قانون هذه المحكمة حصرًا طرائق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأشكال الجوهرية التى لا يجوز مخالفتها، كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها ووفقًا لأحكامها، فنظمت المادة (29) المشار إليها المسائل الدستورية التى تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهى قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعـدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمـة الموضوع وتقدر هى جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضـوع لقيام شبهة قويـة لديها على مخالفتها لأحكـام الدستور، وأنه فى كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية مؤثرًا فيما تنتهى إليه محكمة الموضوع فى شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. والأمر كذلك إذا كانت الدعويان الموضوعية والدستورية تتوجهان كلتاهما لغاية واحدة ممثلة فى مجرد الطعن على بعض النصوص التشريعية بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ متحدتين محلاًّ، لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها هى الفصل فى دستورية النصوص التشريعية التى حددها، وهى عين المسألة التى يقوم بها موضوع الدعوى الدستورية. واتحاد هاتين الدعويين فى محليهما، مؤداه أن محكمة الموضوع لن يكون لديها ما تجيل فيه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى دستورية النصوص المطعون فيها سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، وبالتالى لن يكون الحكم الصادر من هذه المحكمة لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعية؛ إذ ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر فى المسألة الدستورية عليه، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الطلب الأصلى المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص لجنة الطعن الضريبى ولائيًّا ومكانيًّا بنظر النزاع - وهو الاختصاص المحدد بالقرار رقم 125 لسنة 2007 المطعون فيه والمعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2007 - بمقولة أن اختصاص لجان الطعن بالقاهرة بالفصل فى النزاع بين مصلحة الضرائب والممولين الكائنة منشآتهم بباقى مدن الجمهورية يخالف أحكام الدستور، هو ذات ما تطرحه الدعوى الدستورية المعروضة، بما مؤداه اتحاد الدعوى الموضوعية - فى هذا الإطار- محلاًّ مع الدعوى الدستورية المعروضة فى شقها المتعلق بطلب القضاء بعدم دستورية القرار رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه وتعديلاته، بما لازمه استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها بالنسبة لهذا الطلب تبعًا للحكم الذى يصدر فى الدعوى الدستورية، لتنحل الدعوى المعروضة فى شأن القرار المطعون فيه إلى دعوى أصلية بعدم دستوريته تقوم بذاتها منفصلة عن أى نزاع موضوعى، رفعت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لنص المادة (29) من قانونها.
وحيث إنه - فضلاً عما تقدم - فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، يحقق للمدعى مبتغاه من دعواه الموضوعية، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها تضحى غير مقبولة لهذا السبب كذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وتعديلاته.
أمين السر رئيس المحكمة