الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر - السنة الحادية والستون
21 المحرم سنة 1440هـ ، الموافق أول أكتوبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى والعشرون من سبتمبر سنة 2018م، الموافق الثانى عشر من المحرم سنة 1440هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 39 قضائية " دستورية ".

المقامة من:

محمد محمد حسنين الشافعى

ضد

1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
4- محافظ دمياط
5- رئيس الوحدة المحلية لمدينة فارسكور
6- رئيس الوحدة المحلية لقرية الغنيميـة

الإجراءات

بتاريخ الثالث من مايو سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانـون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1174 لسنة 4 قضائية أمام المحكمة الإدارية بدمياط ورأس البر طالبًا الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، بصرف معاشه عن الفترة من 30/ 9/ 2001، وحتى 30/ 11/ 2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على سند من القول أنه كان يعمل بالوحدة المحلية بالغنيمية التابعة لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط بالدرجة المالية الرابعة الفنية، وانتهت خدمته بتاريخ 30/ 9/ 2001 للاستقالة، عن مدة خدمة تزيد على عشرين سنة، وكان يقوم بسداد اشتراكاته التأمينية بانتظام طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يستحق له معاش وفقًا للبند الخامس من المادة (18) من هذا القانون، إلا أن الهيئة قامت بصرف معاشه اعتبارًا من شهر ديسمبر سنة 2014، ولم تقم بصرف حقوقه التأمينية المستحقة من 30/ 9/ 2001 وحتى بداية تاريخ الصرف، ومن ثم فقد أقـام دعـواه المشار إليها توصـلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة، وإذ تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، فدفع المدعى بعدم دستورية نص البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعـى سالف الذكر، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 يناير سنة 2017، وبتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 5/ 2/ 2017 لمناقشة المدعى فى طلباته مع التصريح له بالطعن على ذلك النص، وبالجلسة الأخيرة أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 6/ 5/ 2017، مع التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه المعروضة بإيداع صحيفتها بتاريخ 3/ 5/ 2017.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد، فإنه سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أنه إذا دفع أحـد الخصوم أمام إحـدى المحاكـم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسألة التى تعلق بها هذا الدفع. بما لازمه أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليـه، غايتها النزول بكل ميعـاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حدًّا زمنيًّا نهائيًّا تقرر بقاعدة آمرة، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. فإن هى فعلت؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها؛ ذلك أن قانون المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد، إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها، بما لا يجاوز الأشهر الثلاثة المشار إليها، يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. ويتفرع على ما تقدم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكـن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما لا يجاوز مهلة الأشهر الثلاثة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 يناير سنة 2017، وبتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فى أجل غايته الخامس من فبراير سنة 2017، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت التصريح له مرة أخرى بإقامة الدعوى الدستورية فى أجل غايته السادس من مايو سنة 2017، مما كان لازمه أن يقيم المدعى دعواه الدستورية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر تحتسب من التاريخ الأول للتصريح، وإذ لم يودع المدعى صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا إلا فى الثالث من مايو، بعد فوات ذلك الميعاد، فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، ولا يغير من ذلك صدور تصريح جديد من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية فى موعد غايته السادس من مايو سنة 2017، إذ لا يسعها - وعلى ما تقدم - منح المدعى مهلة جديدة تجاوز ميعاد الأشهر الثلاثة الذى عينه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، والذى يقيد الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة، وقد أقيمت على خلاف القواعد والضوابط المقررة قانونًا، غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة