الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر - السنة الحادية والستون
21 المحرم سنة 1440هـ ، الموافق أول أكتوبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى والعشرون من سبتمبر سنة 2018م، الموافق الثانى عشر من المحرم سنة 1440هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 39 قضائية " تنازع ".

المقامة من:

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

ضد

مصطفى محمد محمد عمرو

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بأولوية تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 3/ 2015 فى القضية رقم 368 لسنة 2014 عمال، على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 26/ 2/ 2017 فى القضية رقم 19295 لسنة 69 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه، كان قد أقام الدعوى رقم 368 لسنة 2014 عمال، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى وآخر، بطلب الحكم بصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته، فيما جاوز الأشهر الأربعة ، على سند من أن المدعى امتنع عن سداد مقابـل رصيد إجازاتـه عن تلك المدة، وقد قضت المحكمة بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بالتقادم الحولى، ولم يتم الطعن بالاستئناف على هذا الحكم، كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم 19295 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى، بطلب الحكم بصرف رصيد إجازاته الاعتيادية، وبجلسة 26/ 2/ 2017 قضت المحكمة بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية، وحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية سالفى الإشارة، والصادرين فى موضوع واحد، إذ انتهى الحكم الأول إلى سقوط حق المدعى عليه بالتقادم الحولى فى صرف مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية، بينما قضى الحكم الثانى بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لهذا الرصيد، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا؛ متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن موضوع كل من الحكمين محل التناقض المعروض قد انصب على أحقية المدعى فى صرف مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية، فعلى حين قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 368 لسنة 2014 عمال بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بالتقادم الحولى، ولم يتم الطعن على هذا الحكم، فقد قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 19295 لسنة 69 قضائية، بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقًا، وتناقضا، وغدا إنفاذهما معًا متعذرًا، ومن ثم فإن مناط قبول التناقض يكون متحققًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهـة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها - تبعًا لذلك - بالتنفيذ.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 تنص على أن "تنشأ غرف تجارية، وتكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدى السلطات العامة، وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة". كما تنص المادة (45) من القانون ذاته على أن "يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرارًا باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناءً على اقتراح مجلس إدارتها.
وتنظم اللائحة الداخلية على الأخص الهيكل التنظيمى والمالى للغرفة، وقواعد تعيين العاملين وترقياتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحديد الوظائف واختصاصات كل منها، والنظم المالية للغرفة، وذلك فى حدود مواردها المالية".
كما تنص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً : ............ ثانيًا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين. ثالثًا : ................... رابعًا : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارت الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى".
وحيث إن تعيين الموظف فى خدمة المؤسسات العامة يسبغ عليه صفة الموظف العام، الذى يختص قضاء مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ولا يؤثر فى اعتبار الشخص موظفًا عامًا النظام القانونى الذى يحكمه، فقد يكون النظام هو القانون العام للموظفين، وقد يكون نظامًا خاصًّا، مستمدًّا كله من أحكام القانون العام، أو يتضمن خليطًا من أحكام القانون العام والخاص . وكان البين أن المدعى عليه قد عين بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ، وأنهيت خدمته لإحالته إلى المعاش فى 29/ 6/ 2009. وكان الثابت أن الجهة التى يعمل بها المدعى عليه تعد من قبيل المؤسسات العامة، فإنه يعد من الموظفين العموميين، أيًّا كان النظام القانونى الذى يخضع له؛ وبالتالى فإن الاختصاص بنظر الطلب المتعلق بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية، والفصل فيه، يدخل فى نطاق الاختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدولة، طبقًا لنص المادة (192) من الدستور، والمادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانـون رقـم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ومن ثم يكون الحكم الصـادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 19295 لسنة 69 قضائية، قد صدر من المحكمة المختصة، ولائيًّا بالفصل فى موضوع النزاع، ويتعين من ثم الاعتداد به، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بجلسة 26/ 2/ 2017، فى الدعوى رقم 19295 لسنة 69 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 30/ 3/ 2015، فى الدعوى رقم 368 لسنة 2014 عمال.
أمين السر رئيس المحكمة