الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر - السنة الحادية والستون
21 المحرم سنة 1440هـ ، الموافق أول أكتوبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى والعشرون من سبتمبر سنة 2018م، الموافق الثانى عشر من المحرم سنة 1440هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولـس فهمـى إسكندر ومحمـود محمـد غنيـم
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 40 قضائية " تنازع ".

المقامة من:

فتحية ماهر حسنين صباح بصفتها أحد ورثة المرحومة / وهيدة صباح محمد

ضد

ورثة المرحوم / محمد حنفى محمد الشيمى، وهم:
1- مدحت محمد حنفى محمد الشيمى
2- منى محمد حنفى محمد الشيمـى
3- ماجدة محمد حنفى محمد الشيمـى

الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من يناير سنة 2018، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20/ 11/ 2002 فى الاستئناف رقم 6657 لسنة 119 قضائية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/ 12/ 2002 فى الاستئناف رقم 2670 لسنة 6 قضائية "مأمورية شمال".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهم سبق أن أقاموا أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعـوى رقم 1373 لسنة 2001 إيجارات ضد المدعية وآخرين، بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لعين النزاع المبينة بالأوراق، على سند من أن مورثهم كان قد استأجر محل التداعى بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1976 لاستعماله "محل تـرزى" وقد توفـى فى 3/ 1/ 1991 وانحصر إرثه فيهم، وهم يحوزون هذا المحل ويسددون أجرتـه، وأن عقد الإيجار يمتد إليهم، فادّعت المدعية وآخرون فرعيًّا بطلب الحكم برفض الدعـوى الأصلية، وإنهـاء عقد الإيجـار المشار إليـه. وبجلسة 28/ 2/ 2002 قضت محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعية وآخرين بتحرير عقد إيجار للمدعى عليهم بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1976، وبرفض الدعوى الفرعية. فاستأنفت المدعية هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6657 لسنة 119 قضائية، وبجلسة 20/ 11/ 2002 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 129 لسنة 73 قضائية، فقضت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأت المدعية أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 6657 لسنة 119 قضائية قد صدر متعارضًا مع حكم آخر صدر من تلك المحكمة فى الاستئناف رقـم 2670 لسنة 6 قضائية "مأمورية شمال" بجلسة 19/ 2/ 2002 فى نزاع مماثل، قضت فيه المحكمة بإخلاء العين محل التداعى فى هذا النزاع لتغيير النشاط، على سند من أن مناط امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو مهنى أو صناعى أو حرفى هو استعمال العين فى ذات النشاط المبين بالعقد، والذى زاوله المستأجر الأصلى، ومن ثم فقد أقامت المدعية الدعوى المعروضة توصلاً للقضاء لها بطلباتها المتقدمة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعـذر تنفيذهمـا معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى وقوع التناقض بينهما قد صدرا عن جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ، يكون قد جاء مفتقرًا لأساس صحيح من القانون، بما يقتضى معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة