الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر - السنة الحادية والستون
21 المحرم سنة 1440هـ ، الموافق أول أكتوبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى والعشرون من سبتمبر سنة 2018م، الموافق الثانى عشر من المحرم سنة 1440هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 39 قضائية " منازعة تنفيذ ".

المقامة من:

الممثل القانونى لشركة الكافورى للمشروعات الهندسية والتجارية

ضد

1- الممثل القانونى لهيئة ميناء الإسكندرية
2- مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بالمنتزه
3- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يناير سنة 2017، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 14/ 2/ 2004 فى الاستئناف رقم 644 لسنة 59 قضائية مدنى، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8/ 10/ 2013 فى الطعن رقم 2779 لسنة 74 قضائية، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكمين المشار إليهما، باعتبارهما يشكلان عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 7/ 4/ 2013 فى الدعـوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا سالفى الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 4/ 8/ 2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وفى الأجل المشار إليه قدم المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 4043 لسنة 1999 مدنى ، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أية مبالغ مستحقة للمدعى عليه الثالث قبل الهيئة المدعى عليها الأولى، على سند من أنه بموجب عقد تنفيذ أعمال أسندت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للشركة بعض الأعمال لتنفيذها لحسابها، وقد قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبتها بسداد مبلغ 13889,460 جنيهًا، بخلاف ما يقابل نصفًا فى المائة عن كل أسبوع تأخير فى السداد، باعتبار الشركة هى المكلفة بتحصيل ضريبة المبيعات من الهيئة المدعى عليها الأولى إعمالاً لنص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، إلا أن الهيئة رفضت سداد هذه الضريبة للشركة، لتقوم بدورها بسدادها للمصلحة، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المذكورة بطلباتها المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى أضافت الشركة طلبًا احتياطيًّا بإلزام الهيئة المدعى عليها الأولى بسداد الضريبة المقررة على أعمال المقاولات التى قامت الشركة بتنفيذها لصالحها مع الغرامات المقررة، لتتولى الشركة توريدها للمصلحة، كما وجه المدعى عليه الثالث طلبًا عارضًا فى الدعوى بإلـزام الشركـة بمبلـغ الضريبـة وقـدره 15713,74 جنيهًا عن عامى 1994، 1995، بخلاف ما يقابل نصفًا فى المائة عن كل أسبوع تأخير، وبجلسة 26/ 3/ 2000 قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الطلب العارض بإلزام الشركة بأن تؤدى لمصلحة الضرائب على المبيعات مبلغ 15713,74 جنيهًا، مضافًا إليه ما يقابل نصفًا فى المائة عن كل أسبوع تأخير فى السداد أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإزاء إغفال المحكمة الفصل فى الطلب الاحتياطى المقدم من الشركة المدعية، فقد أعلنت الشركة المدعى عليهم فى الدعوى الموضوعية بصحيفة طلبت فيها الحكم فى طلبها الاحتياطى لإغفال المحكمة الفصل فيه، وبجلسة 31/ 12/ 2002 قضت المحكمة بإلزام الهيئة المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للشركة مبلغ 13889,460 جنيهًا، وقد طعنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على هذا الحكـم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 644 لسنة 59 قضائية، وبجلسة 14/ 2/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 31/ 12/ 2002، ورفض الطلب الاحتياطى المشار إليه، على سند من خضوع نشاط الشركة المدعية عن عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وأن الشركة تنازلت عن التحفظ التاسع من العطاء المقدم منها للهيئة والخاص بالضريبة العامة على المبيعات، مما يدل على قبولها بتحمل الضريبة، وتنازلها عن تحميلها للهيئة، إلا فى حالة صدور قرار بزيادة قيمة هذه الضريبة، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2779 لسنة 74 قضائية، وبجلسة 8/ 10/ 2013 قضت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وإذ ارتأت الشركة أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية وقرار محكمة النقض سالفى الذكر يعدان عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/ 4/ 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 7/ 4/ 2013 فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 15/ 4/ 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية":
"أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامـة على المبيعات الصـادر بالقانون رقـم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعـاة الأثر الكاشف لهذا القانـون".
ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات"، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/ 4/ 2007، كما قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 7/ 4/ 2013 فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقـم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقـم 9 لسنة 2005"، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر (ب) بتاريخ 17/ 4/ 2013، وتأسس الحكم الأخير على أن المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما فى ذلك السلع والخدمات الخاضعة لها، والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، وأن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، يصادم أحكام الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، التى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى خضوع نشاط الشركة المدعية فى أعمال المقاولات عن عامى 1994، 1995 للضريبة العامة على المبيعات، وأحقيتها فى الرجوع على الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بما سددته من ضريبة عن الأعمال التى قامت بتنفيذها لحسابها، والتى قضت فيه محكمة الإسكندرية الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 31/ 12/ 2002، بإلزام الهيئة بأن تؤدى للشركة مبلغ 13889,460 جنيهًا قيمة هذه الضريبة، وبجلسة 14/ 2/ 2004 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بحكمها الصادر فى الاستئناف رقم 644 لسنة 59 قضائية مدنى، بإلغاء هذا الحكم، ورفض الطلب الاحتياطى، كما انتهت محكمة النقض بقرارها الصادر بجلسة 8/ 10/ 2013 فى الطعن رقم 2779 لسنة 74 قضائية فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن المقام من الشركة طعنًا على هذا الحكم، وبذلك تكون الأحكام المتقدمة الصادرة من جهة القضاء العادى قد طبقت على نشاط الشركة المدعية فى مجال المقاولات عبارة "خدمات التشغيل للغير"، خلال فترة المحاسبة موضوع التداعى سالفة الذكر، مفترضة سريان الضريبة العامة على المبيعات على الخدمات التى تقوم بها، دون إعمال أثر الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/ 4/ 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه، كما حسمت محاكم جهة القضاء العادى النزاع الموضوعى بقضائها المتقدم، المنتهى بقرار محكمة النقض الصادر بجلسة 8/ 10/ 2013 فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 2779 لسنة 74 قضائية، رغم انعدام ولاية جهة القضاء العادى فى الفصل فى هذا النزاع الذى يطرح - كما تقدم البيان - مسألة أولية هى مدى خضوع نشاط الشركة عن أعمال المقاولات لهذه الضريبة، وهى من المنازعات التى عددتها المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعـدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وعقدت الفقرة السادسة من هذه المادة الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، والذى قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 7/ 4/ 2013 فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن حكم محكمة استئناف الإسكندرية وقرار محكمة النقض محل الدعوى المعروضة يشكلان عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المار ذكرهما، مما يتعين معه القضاء بإزالتهما، وعدم الاعتداد بهما، والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف ذكرهما.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية وقرار محكمة النقض المشار إليهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء فى موضوع الدعوى على النحو السالف البيان، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 4/ 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 7/ 4/ 2013 فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 14/ 2/ 2004 فى الاسئناف رقم 644 لسنة 59 قضائية، والقرار الصادر من محكمة النقض بجلسة 8/ 10/ 2013 فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 2779 لسنة 74 قضائية، وألزمت المدعى عليهم المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة