الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 192هـ
السبت 30 رجب سنة 1440هـ، الموافق 6 أبريل سنة 2019م

محافظة القليوبية
قرار رقم 136 لسنة 2019

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة 6/ 2/ 2019؛
وعلى الخرائط المعتمدة منا بشأن المخططات التفصيلية لقريتى دملو وورورة مركز بنها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 191/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعتمد المخططات التفصيلية لقيتى "دملو وورورة" التابعتين للوحدة المحلية بكفر الجزار – مركز بنها طبقًا للخرائط المعدة بذلك والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

تلتزم الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها وملاك الأراضى بأعمال أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة2 008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وكذا أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين.

(المادة الثالثة)

على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها لمراعاة ضرورة نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

ينفذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 11/ 2/ 2019

محافظ القليوبية
أ. د/ علاء عبد الحليم