الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 192هـ
الأحد 2 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 332 لسنة 2016
بتاريخ 11/ 3/ 2019
بتسجيل صندوق المعاش التكميلى للعاملين بشركة فوسفات مصر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق المعاش التكميلى للعاملين بشركة فوسفات مصر؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 29/ 1/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 3/ 3/ 2019؛

قرر:

مادة أولى – يسجل صندوق المعاش التكميلى للعاملين بشركة فوسفات مصر – ومقره الرئيسى: العقار المقام بالقطعة رقم (2) بلوك ج – خدمات المنطقة التاسعة – مدينة نصر – القاهرة – بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (978) ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية – الغرض من إنشاء الصندوق:
منح معاش تكميلى وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسى.
مادة ثالثة – أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظيف بالجهة فى 1/ 1/ 2017 مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بحد أقصى (7%) سنويًا اعتبارًا من 1/ 1/ 2018 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة رابعة – الاشتراكات:
يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى:
1 - اشتراك شهرى بواقع (15%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة.
2 - دفعة تأسيسية بمبلغ (ستة ملايين جنيه فقط لا غير) فى 31/ 12/ 2017 طبقًا لتعهد جهة العمل باستكمال ذلك المبلغ خلال عام من بدء العمل وتسجيل الصندوق بشرط ألا يتم صرف أية مزايا تأمينية قبل دفع وتحصيل كامل أموال الصندوق.
3 - الحد الأقصى لسن الانضمام كما يلى:
( أ ) ا لحد الأقصى لسن الانضمام لمجموعة المعاش (ستين عامًا) هو 49 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق يجاوز سنهم ذلك الحد بشرط سدادهم رسم الانضمام لكل عضو جديد المقرر طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام رسم الانضمام (بالجنيه)
50 1857.03
51 2811.13
52 5602.44
53 9516.80
54 13126.73
55 14982.24
56 20537.37
57 23913.10
58 29180.32
59 35355.30
60 42141.49

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
(ب) الحد الأقصى لسن الانضمام لمجموعة المعاش (خمسة وخمسين عامًا) هو 44 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق يجاوز سنهم ذلك الحد بشرط سدادهم رسم الانضمام لكل عضو جديد المقرر طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام رسم الانضمام (بالجنيه)
45 1558.22
46 3908.02
47 7388.91
48 10946.33
49 14074.54
50 17473.58
51 21251.96
52 26297.00
53 30749.04
54 36284.79
55 42141.49

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
4 - رسم تأسيس إضافى يخصم من العضو عند الانضمام ولمرة واحدة طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام رسم التأسيس الإضافى للأعضاء
فئة معاش 55 عامًا (بالجنيه)
رسم التأسيس الإضافى للأعضاء
فئة معاش 60 عامًا (بالجنيه)
20 - -
21 143 125
22 286 250
23 429 375
24 571 500
25 714 625
26 857 750
27 1000 875
28 1143 1000
29 1286 1125
30 1429 1250
31 1571 1375
32 1714 1500
33 1857 1625
34 2000 1750
35 2143 1875
36 2286 2000
37 2429 2125
38 2571 2250
39 2714 2375
40 2857 2500
41 3000 2625
42 3134 2750
43 3286 2875
44 3429 3000
45 3571 3125
46 3714 3250
47 3857 3375
48 4000 3500
49 4143 3625
50 4286 3750
51 4429 3875
52 4571 4000
53 4714 4125
54 4857 4250
55 5000 4375
56 - 4500
57 - 4625
58 - 4750
59 - 4875
60 - 5000

ويلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا، وفى حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى يعادل متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفى حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل يرسل على عنوان مراسلات العضو المثبت باستمارة العضو بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد فى فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهى عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقًا لذلك.
مادة خامسة: (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية المقررة قرين كل مما يأتى:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية (55 أو 60 سنة) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق معاشًا شهريًا قدره 500 جنيه لمدة عشر سنوات.
2 - العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تعادل مجموع الأقساط المسددة منه بالإضافة إلى عائد استثمار قدره (7%) من قيمتها.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو النقل بناءً على طلب العضو أو الإحالة للمعاش المبكر أو النقل بقرار سيادى:
إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المدفوعة بدون أى عائد استثمار.
إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
يصرف للعضو معاش شهرى لمدة عشر سنوات مخفض طبقًا للجدول التالى أو يرد له إجمالى الأقساط المسددة منه بعائد استثمار قدره (7%9 من قيمتها أيهما أفضل:
سن المعاش 60 سنة:

السن عند الخروج المبلغ المستحق من
المعاش الشهرى
(بالجنيه)
السن عند الخروج المبلغ المستحق من
المعاش الشهرى
(بالجنيه)
31 70 46 194
32 75 47 207
33 80 48 222
34 86 49 238
35 92 50 254
36 99 51 272
37 105 52 291
38 113 53 311
39 121 54 333
40 129 55 356
41 138 56 381
42 148 57 408
43 158 58 437
44 169 59 467
45 181 - -

سن المعاش 55 سنة:

السن عند الخروج المبلغ المستحق من المعاش الشهرى (بالجنيه)
31 99
32 105
33 113
34 121
35 129
36 138
37 148
38 158
39 169
40 181
41 194
42 207
43 222
44 238
45 254
46 272
47 291
48 311
49 333
50 356
51 381
52 408
53 437
54 467

ولا يجوز لأى عضو مشترك فى ى من هاتين الفئتين أن يقوم بتغيير اشتراكه للفئة الأخرى.
ثانيًا – إجراءات صرف المزايا التأمينية:
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما فى ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونى، وذلك بموجب خطاب من العضو – أو من يفوضه – موجه للصندوق موضحًا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقًا بها المستندات اللازمة، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهرًا) من تاريخ تقديم الطلب مستوفى.
وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية فى الحالات المحددة قرين كل منها:
( أ ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، يؤدى الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقًا لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التى حددها، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقًا للأنصبة الشرعية.
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة أو بدون مرتب:
فى حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار لا يقل عن متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن معدل الفائدة الواردة بالدراسة الاكتوارية.
(ج) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يستحق العضو المزايا التأمينية المستحقة وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسى للصندوق ويخير بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (8) من هذا النظام وذلك على أساس أجر اشتراك قرينة فى الدرجة قبل انتهاء خدمته أو أجر اشتراك الأحدث منه فى الدرجة بنفس الصندوق وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو تطبيق أحكام المادة (10/ 3) من هذا النظام.
(د) في حالة الخروج الجماعى:
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية، يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال (ثلاثة أشهر) على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة سادسة – تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا اعتبارًا من 1/ 1/ 2018
مادة سابعة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
مستشار/ رضا عبد المعطى