الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 192هـ
الاثنين 3 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار رقم 118 لسنة 2019
بشأن طلب هيئة الأبنية التعليمية
باعتماد خطوط التنظيم لشارع
الكائن بجوار محطة صرف صحى الزهور بأرض حوض العلوة (10)
بحى المرج طبقًا لما تم تنفيذه بالطبيعة

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة والمعتمدة من السيد المحافظ فى حينه بتاريخ 14/ 6/ 2018؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة السيد محافظ القاهرة فى حينه بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 8/ 2018 بشأن اعتماد خطوط التنظيم للشارع الكائن بجوار محطة صرف صحى الزهور بأرض حوض العلوة (10) بحى المرج طبقًا لما تم تنفيذه على الطبيعة؛
وعلى صورة كتاب وزارة التنمية المحلية والمتضمن أنه تم العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، حيث ورد كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (23473 – 3) المؤرخ 22/ 10/ 2018 المتضمن موافقة سيادته على اعتماد خطوط التنظيم للشارع المشار إليه عاليه؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد خطوط التنظيم لشارع الكائن بجوار محطة صرف صحى الزهور بأرض حوض العلوة (10) بحى المرج طبقًا لما تم تنفيذه بالطبيعة طبقًا لما يلى:
إلغاء خطوط التنظيم المؤشر عليها بعلامات ×××××.
اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لحرم السكة الحديد وشارع المسقى طبقًا للرسم المعتمد بقرار المحافظ رقم 1781 لسنة 2005
على الهيئة العامة للأبنية التعليمية الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أرض المدرسة.
كل ذلك حسب ما هو موضح بالرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال