الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 192هـ
الاثنين 3 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2019

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 211 لسنة 2019
صادر بتاريخ 18/ 2/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتى ذكرها بعد وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا للجدول التالى:

م اسم الشركة عنوان المقر إدارة
1 ماركو تورز للرحلات السوق القديم – قرية مجدى بيومى – محل رقم (35) – شرم الشيخ – جنوب سيناء. السيد/ موريس حنين حنالسيدة/ شيرهان بدرى أحمد محمود
2 إيرشارم ترافيل 217 مول كندى بجوار سوبر ماركت أولاد رجب – شرم الشيخ – جنوب سيناء. السيد/ محمد أحمد عبد المنعم على السيد/ برهام محمد برهام
3 الرجاء للسياحة السوق القديم – مول سيتى سنتر رقم (119) – شرم الشيخ – جنوب سيناء. السيد/ عبد الحميد محمد عبد الحميد الشاذلى
4 روتس ترافيل للسياحة روزا مول بجوار مطعم ماكدونالدز – محل رقم (38) – نعمة باى – شرم الشيخ – جنوب سيناء. السيد/ مجدى محمد طه محمدالسيدة/ منال عبد الفتاح محمد الفقى
5 استاركو ترافيل أول شارع ملك البحرين رقم (14) بجوار فندق نيو تيران – شرم الشيخ – جنوب سيناء السيد/ محمد صلاح الدين ياسين على السيد/ محمود على قطب خليل
6 تراست فور يو للسياحة مول كندى – بجوار سوبر ماركت أولاد رجب تحت ملهى ليلى ليالى العرب – محل رقم (9) – شرم الشيخ – جنوب سيناء. السيدة/ أشجان إبراهيم حلمى السيد

وذلك لمزاولتهم النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرات السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى