الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 192هـ
الاثنين 3 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2019

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 268 لسنة 2019
صادر بتاريخ 4/ 3/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق به المحضران رقما (50ح) الإدارة بتاريخ 17/ 12/ 2018، (21ح) الإدارة بتاريخ 19/ 12/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى (50ب) شارع على أمين – امتداد مصطفى النحاس – الدور الأول علوى – شقة (1) يمين السلم – مدينة نصر أول – محافظة القاهرة، إدارة السيد/ حمادة مصطفى على محمود والسيد/ محمد حسن محمد حسان، تحت اسم شركة "جولدن نايتس ترافيل – جولدن نايتس للنقل والرحلات".
2 - المقر الكائن فى (33 ب) شارع رمسيس – برج معروف – الدور الخامس – شقة (57) – قصر النيل – محافظة القاهرة، إدارة السيد/ محمد طنطاوى والسيد/ محمد ممدوح عبد اللطيف محمد، تحت اسم "بوكينج (أرب فاكشين)".
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا ، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى