الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 154 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 381 لسنة 2009 باعتماد المخطط الاتراتيجى العام لمدينة بنى سويف – محافظة بنى سويف؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم (1927/ 2013) على تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بنى سويف – محافظة بنى سويف بالضوابط والاشتراطات وقيد الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة بنى سويف بجلستها بتاريخ 5/ 3/ 2009؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3 – 577) بتاريخ/ 1/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد الدكتور المهندس نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بنى سويف – محافظة بنى سويف بموجب مذكرته رقم (745) المؤرخة 7/ 2/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بنى سويف – محافظة بنى سويف طبقًا للمذكرة والخريطة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 12/ 2/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى