الوقائع المصرية – العدد 84 - السنة 192هـ
الأربعاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2019

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 3149 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 13/ 12/ 2018 المرفق به صورة محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 10/ 12/ 2018 والمتضمن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ بمنطقة دار مناسبات الخياط وذلك طبقًا للطبيعة، بتعديل عرض الشارع من الجهة البحرية لدار مناسبات الخياط من 10م إلى 15م أمام مدرسة الزهراء الابتدائية والجهة القبلية امتداد شارع الخليفة المأمون وتعديل الشارع من الجهة الشرقية من 8م إلى 10م؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ بمنطقة دار مناسبات الخياط وذلك طبقًا للطبيعة، بتعديل عرض الشارع من الجهة البحرية لدار مناسبات الخياط من 10م إلى 15م أمام مدرسة الزهراء الابتدائية والجهة القبلية امتداد شارع الخليفة المأمون وتعديل الشارع من الجهة الشرقية من 8م إلى 10م.
مادة ثانية – على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 28/ 2/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه