الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثانية والستون
5 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 484 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2033م2 والواقعة بحوض الكبير والشوشية – زمام ناحية كفر صقر بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة كر صقر الرسمية للغات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى