الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثانية والستون
5 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 817 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 187 لسنة 2017 بإنشاء وحدة محلية قروية جديدة بقرية جزئ مركز منوف بمحافظة المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز منوف بمحافظة المنوفية ليصبح على النحو التالى:
مدينة منوف (عاصمة المركز).
مدينة سرس الليان.
الوحدات المحلية لقرى (الحامول – برهيم – منشأة سلطان – طملاى – زاوية رزين – فيشا الكبرى – سدود – جزي).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق أول أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى