الوقائع المصرية – العدد 85 - السنة 192هـ
الخميس 5 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2019
 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 294 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 بشأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى قرار تعيين رئيس مجلس إدارة المركز رقم 891 لسنة 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 590 لسنة 2010 للعمل بنظام الهرم الأخضر فى إصداره الأول لتقييم المبانى؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز لبحوث الإسكان والبناء بتاريخ/ / ؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل بنظام الهرم الأخضر لتقييم استدامة المبانى المرفق لهذا القرار.

(المادة الثانية)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر هذا النظام والتعريف به والتدريب عليه وتطبيقه فى تقييم استدامة المبانى، وتحديثه وفقًا للمقتضيات المستقبلية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 30/ 4/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى