الوقائع المصرية – العدد 85 - السنة 192هـ
الخميس 5 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 311 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 بشأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرارين الجمهوريين رقم 63، 64 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 481 لسنة 2005 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بالكود المصرى لاختبارات مهمات الإنارة الداخلية والخارجية.

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المعنية المنصوص عليها فى القانونين رقمى 6 لسنة 1964، 119 لسنة 2008 بتنفيذ ما جاء بهذا الكود وتطبيق أحكامه.

(المادة الثالثة)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود المذكور والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 4/ 4/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى