الوقائع المصرية – العدد 85 - السنة 192هـ
الخميس 5 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 1087 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرارين الجمهوريين رقم 63، 64 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 145 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة إعداد كود المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد الجزء الرابع من المعايير التصميمية للمستشفيات التعلق بالدليل الإرشادى لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء؛
وعلى القرار رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بشأن الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من الدليل الإرشادى لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعتبر المرحلة الأولى من الدليل الإرشادى لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء – نظام تقييم المستشفيات الخضراء جزءًا لا يتجزأ من كود المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية الجديدة.

(المادة الثانية)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر التعديل المشار إليه والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 2/ 12/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى