الوقائع المصرية – العدد 86 - السنة 192هـ
السبت 7 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2019

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10420 لسنة 2018
بتخويل بعض مهندسى التنظيم بمدينة بور فؤاد
بمحافظة بورسعيد صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح محافظ بورسعيد رقم (740) المؤرخ 8/ 8/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يخول مهندسو التنظيم بمدينة بور فؤاد الآتى أسماؤهم – بصفتهم الوظيفية – كل فى دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وهم:

م الاسم الوظيفة
1 مهندس/ محمد عيد محمد السيد مدير الشئون الهندسية
2 م/ منال الخيرى إبراهيم محمد سلامة مدير التنظيم
3 م/ عزة محمود عبده البربرى مدير المصاعد
4 م/ ماجدة محمد نجيب يوسف مهندس تنظيم
5 م/ حنان سعد الدين مرسى متولى مهندس تنظيم
6 م/ هويدا عبد المطلب إدريس على مهندس تنظيم
7 م/ جيهان السيد عبد الحميد شلبى مهندس تنظيم
8 م/ أحمد محمد خالد مصطفى مهندس تنظيم
9 م/ رانيا منير بشاى إقلاديوس مهندس تنظيم
10 م/ لبنى عبد العزيز أحمد محجوب مهندس تنظيم
11 م/ سارة التابعى أحمد التابعى مهندس تنظيم، رخص المحلات

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 11/ 2018

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم