الوقائع المصرية – العدد 87 - السنة 192هـ
الأحد 8 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2019

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 10899 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 8/ 5/ 2018 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 12/ 4/ 2018 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى لقرية أبو غنيمة – مركز سيدى سالم بتعديل شارع ليكون من 8 أمتار إلى 12 مترًا طبقًا للطلب المقدم من الوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة والكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لقرية أبو غنيمة – مركز سيدى سالم بتعديل شارع ليكون من 8 أمتار إلى 12 مترًا طبقًا للطلب المقدم من الوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة والكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية – على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 2/ 6/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر