الوقائع المصرية – العدد 90 - السنة 192هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2019

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 155 لسنة 2019
صادر بتاريخ 31/ 3/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعيين الوزير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 36 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إطلاق اسم الشهيد/ عمرو عبد الجيد عبد الله عبد الجيد، على مركز شباب كفر طهرمس؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إطلاق اسم الشهيد/ عمرو عبد الجيد عبد الله عبد الجيد، على مركز شباب كفر طهرمس بمحافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة بتوجيه المركز بوضع لافتة عليها اسم الشهيد وصورته مع تفعيل كافة شئون المراكز المالية والإدارية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى