الوقائع المصرية – العدد 90 - السنة 192هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2019

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 156 لسنة 2019
صادر بتاريخ 31/ 3/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعيين الوزير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 36 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1704 لسنة 2013؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إطلاق اسم الشهيد/ حسام السيد بهى السيد عبد الفتاح، على مركز شباب الحرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إطلاق اسم الشهيد/ حسام الدين بهى السيد عبد الفتاح، على مركز شباب الحربية بمحافظة الإسكندرية.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية بتوجيه المركز بوضع لافتة عليها اسم الشهيد وصورته مع تفعيل كافة شئون المراكز المالية والإدارية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى