الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثانية والستون
12 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 166 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 63، 527 لسنة 2015 بتخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الشركة المصرية للمطارات لاستخدامها فى إنشاء مطار رأس سدر وامتداد له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة (7836.17 فدان) تعادل (32918466م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر – محافظة جنوب سيناء وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لاستخدامها فى إقامة مطار رأس سدر وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للشركة المصرية للمطارات.

(المادة الثانية)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة (1547.73 فدان) تعادل (6501767.99م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر – محافظة جنوب سيناء وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات التنمية السياحية المتكاملة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

(المادة الثالثة)

تُودع بمأمورية الشهر العقارى المختصة حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لقطعتى الأرض المنصوص عليهما بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

(المادة الرابعة)

تُلغى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2015 ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 527 لسنة 2015 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 2 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى