الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
10 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 18 لسنة 2019
بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل له.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)

على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية فى تطبيق أحكام هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومى، أو فى حالات القوة القاهرة، أو فى غير ذلك من الحالات الطارئة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 16 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى