الوقائع المصرية – العدد 95 - السنة 192هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2019

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 353 لسنة 2019
صادر بتاريخ 27/ 3/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى البند رقم (2) بالقرار الإدارى رقم (1407) بتاريخ 30/ 12/ 2018 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى (76) شارع طوسن – شارع فضل الله سابقًا – روض الفرج – شبرا – محافظة القاهرة، تحت اسم شركة "تراست ترافيل"؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والثابت بها طلب السيد/ كريم نجيب فريد فهمى بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى (76) شارع طوسن – شارع فضل الله سابقًا – روض الفرج – شبرا – محافظة القاهرة، تحت اسم شركة "تراست ترافيل"؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى بالبند رقم (2) من القرار الإدارى رقم (1407) بتاريخ 30/ 12/ 2018 للمقر الكائن فى (76) شارع طوسن – شارع فضل الله سابقًا – روض الفرج – شبرا – محافظة القاهرة، إدارة السيد/ مصطفى محمد إسماعيل المهدى والسيد/ كريم نجيب فريد فهمى، تحت اسم شركة "تراست ترافيل"، لتعديل النشاط ليصبح شقة سكنية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى