الوقائع المصرية – العدد 96 - السنة 192هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 6240 لسنة 2019
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته
التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها
تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 3/ 4/ 2109 المرفق به
صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 3/ 4/ 2019 والمتضمن الموافقة
على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمنطقة الصحارة بمدينة سيدى سالم –
لوحة رقم (2) وذلك بتعديل عرض الشارع من "10م: 8م" قائم على الطبيعة باسم المواطن/
محمود الشورى؛
قرر:
مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمنطقة الصحارة بمدينة
سيدى سالم – لوحة رقم (2) وذلك بتعديل عرض الشارع من "10م: 8م" قائم على الطبيعة باسم
المواطن/ محمود الشورى.
مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذه هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 7/ 4/ 2019
محافظ كفر الشيخ أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه |