الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة الثانية والستون
21 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 726 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزيرة الدولة للتأمينات والشئون الاجتماعية رقم 122 لسنة 2005 باعتبار مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمنوفية والمشهرة برقم 1070 لسنة 2004 من المؤسسات ذات النفع العام؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 702.94م2 بالقطعة رقم (104) بحوض داير الناحية رقم (21) زمام حى غرب شبين الكوم – مركز ومدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية، بإيجار اسمى مقداره اثنا عشر جنيهًا سنويًا ولمدة خمسة وعشرين عامًا، لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعى (والمقام عليها مبنى المؤسسة)، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى