الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الثانية والستون
26 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 2 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 737 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 392م2 بالقطعة رقم (9) بحوض الغمرى رقم (4) زمام قرية محلة أبو على – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة منافع لملعب نادى محلة أبو على الرياضى (غرف خلع ملابس – حمامات)، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى