الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الثانية والستون
26 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 2 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 741 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م3 بمدينة نويبع – محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية أوقاف جنوب سيناء، لإقامة توسعات لمسجد الشاليهات أمام مشروع الـ (180) وحدة سكنية بمنطقة الميناء، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الموقع، وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى